تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن وزوجته قتل ابنته بعد منعها
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
كبرياء ملك
المساهمات : 59 تاريخ التسجيل : 16/01/2008 العمر : 44
موضوع: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن وزوجته قتل ابنته بعد منعها الأربعاء يناير 16, 2008 3:49 pm
مكة المكرمة (سبق) :
أصدرت وزارة الداخلية حكماً بالقتل تعزيراً في كل من نشأت بن سليمان بن احمد حجي وزوجته ايمان بنت علي بن عبده غزاوي (سعوديي الجنسية) حيث أقدم الجاني وزوجته على قتل ابنته من زوجة مطلقة الطفلة غصون بنت نشأت بن سليمان بن احمد حجي البالغة من العمر تسع سنوات حيث قام والدها بضربها بأنبوبة معدنية على ساقيها وضربها عدة مرات بقبضة يده على يدها اليسرى فانكسرت كما رماها بعلبة مملوئة بمادة الكيروسين على وجهها وقام بإحماء ملعقة على البوتاجاز حتى احمرت ثم كواها على كعبها وقام بربطها عدة مرات بسلسلة في احدى نوافذ المنزل ومنعها من الأكل والشرب لمدة ثلاثة أيام وصدمها بالسيارة داخل فناء المنزل كل ذلك لغرض التخلص منها بعد ما ساوره الشك في أنها ليست بنتاً له كما قامت زوجته ايمان بنت علي بن عبده غزاوي بتحريضه ومساعدته على ذلك وقامت بدفعها على الجدار كما قامت الزوجة بسكب بعض المواد الحارقة عليها وربطها ثلاث مرات ورفسها بقدميها على بطنها والدوس على رأسها بالحذاء وضربها بيدها وبالعصى وبواسطة عصى بلاستيكية على رأسها وطعنها برأس عصى المكنسة في بطنها .
وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الإتهام إليهما بإرتكاب جريمتهما وبإحالتهما الى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا وأنه نظرا لشناعة ما اقدما عليه من اشتراكهما في تعذيب الطفلة واذاقتها اصناف العذاب طوال سنة كاملة وهي مدة بقائها عندهما بعد أخذها من والدتها بحكم شرعي ونظرا لأن هذا القتل نوع من القتل صبرا وقد عظم الشارع قتل البهائم صبراً فكيف بالادمي وهي كالاسير والمحبوس لاحول لها ولا قوة فلاتستطيع الدفاع عن نفسها ولا الهرب وحيث إن أهل العلم قرروا ان المكافأة بين الولد ووالده غير معتبرة في الحرابة وذلك لعظم شأن الحرابة وتحتم حق الله في ذلك فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر امر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين المذكورين .
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين اليوم الأربعاء الموافق 7 / 1/ 1429هـ في مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة .